العلامة الحلي

417

مختلف الشيعة

السعوط مكروه وأطلق . وفصل في المبسوط فقال : إنه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ ، إلا ما ينزل الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء ( 1 ) ، ولم يعده ابن أبي عقيل في المفطرات . وقال ابن الجنيد ( 2 ) ، والصدوق ابن بابويه في المقنع ( 3 ) : لا بأس به . وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : لا يجوز للصائم أن يتسعط ( 4 ) . وأوجب المفيد ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) به القضاء والكفارة . وقال السيد المرتضى : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة - إلى أن قال : - والسعوط وبلع ما لا يؤكل كالحصى وغيره ، وقال قوم : إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله وهو الأشبه . قال : وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط في اعتماد القئ وبلع الحصى : أنه يوجب القضاء من غير كفارة ( 7 ) ، واختاره ابن إدريس أنه لا يوجب قضاء ولا كفارة ( 8 ) . وقال أبو الصلاح ( 9 ) ، وابن البراج ( 10 ) : أنه يوجب القضاء خاصة . والأقوى عندي أنه إن وصل إلى الحلق متعمدا وجب القضاء والكفارة ،

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 272 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) المقنع : ص 60 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 112 ذيل الحديث 1869 . ( 5 ) المقنعة : ص 344 . ( 6 ) المراسم : ص 98 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 54 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 378 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 183 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 192 .